496

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: حكم الخيار:
إذا علم المشتري التدليس فلا خيار له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للعالم بالتدليس ما يأتي:
١ - أنه قد دخل في العقد على بصيرة فلا يكون له عذر يثبت له به الخيار.
٢ - أن من علم بالعيب لا يكون له خيار فكذلك العالم بالتدليس لدخوله في كل منهما مع علمه بحقيقة المعقود عليه.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم المشتري بالتدليس:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان التدليس بالتصرية.
٢ - إذا كان التدليس بغير التصرية.
الأمر الأول: إذا كان التدليس بالتصرية.
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - معنى التصرية.
٢ - ما تثبت به.
٣ - ما تثبت فيه.
٤ - حكمها.
٥ - ثبوت الخيار بها.
الجانب الأول: معنى التصرية.
التصرية: ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في ضرعه، فيظهر بمظهر كثير اللبن، وهو بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: ما تثبت به التصرية:
تثبت التصرية بأمور منها:

1 / 500