450

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجهة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار ما يأتي:
١ - أنه يبطل حق البائع في الخيار ورجوعه في المبيع.
٢ - أن علق البائع لم تنقطع من المبيع بسبب ثبوت الخيار له فيه واسترجاعه له.
الشيء الثاني: تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للبائع:
حكم تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للبائع كتصرفه فيه إذا كان الخيار لهما وقد تقدم.
الشيء الثالث: تصرف المشتري كالمبيع إذا كان الخيار له وحده:
وفيه نقطتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للمشتري وحده جاز له التصرف في المبيع بما يشاء.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على حق أحد أو ضرر عليه.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيه جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 454