451

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه في المبيع صحيح.
الجهة الثانية: التوجيه.
وجه صحة تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على أحد ولا ضرر عليه.
الجزئية الثانية: تصرف البائع في الثمن المعين:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الفقرة الأولى: أمثلة تصرف البائع بالثمن المعين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون الثمن سيارة معينة فيبيعها البائع في مدة الخيار.
٢ - أن يكون الثمن بيتًا فيسكنه البائع في مدة الخيار.
٣ - أن يكون الثمن جهازًا كهربائيًا فيستعمله البائع في مدة الخيار.
الفقرة الثانية: حكم التصرف:
وفيها ثلاثهَ أشياء هي:
١ - إذا كان الخيار للعاقدين.
٢ - إذا كان الخيار للمشتري وحده.
٣ - إذا كان الخيار للبائع وحده.
الشيء الأول: حكم تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار لهما:
وفيه نقطتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.

1 / 455