449

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا كان الخيار للعاقدين.
٢ - إذا كان الخيار للبائع.
٣ - إذا كان الخيار للمشتري.
الشيء الأول: تصرف المشتري بالمبيع إذا كان الخيار للعاقدين:
وفيه نقطتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع إذا كان الخيار للعاقدين بغير إذن البائع بغير تجربته.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للعاقدين: أن فيه إبطالًا لحق البائع في الخيار واسترجاع المبيع.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
الجهة الأولى: بيان الحكم.
إذا كان الخيار للمتعاقدين لم يصح تصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع بغير تجربته.

1 / 453