409

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ابتداء مدة الخيار من العقد إذا شرط الخيار في العقد: أن ذلك هو بداء سريان الخيار فتبدأ المدة منه.
الجانب الثاني: وقت ابتداء مدة الخيار إذا شرط بعد العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الابتداء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الابتداء:
إذا كان شرط الخيار بعد العقد فابتداء المدة من حين الشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار مدة شرط الخيار من حين اشتراطه إذا كان بعد العقد: أن ذلك هو بدء سريان الخيار فتبدأ مدته من حينه.
الفرع الرابع: الانتهاء مدة الخيار:
وفيه أمران هما:
١ - إذا حددت بغاية.
٢ - إذا لم تحدد بغاية.
الأمر الأول: انتهاء مدة الخيار إذا حددت بغاية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - مثال التحديد بغاية.
٢ - ما تنتهي به المدة المحددة بغاية.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: مثال تحديد مدة الخيار بغاية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - شرط الخيار إلى الليل.
٢ - شرط الخيار إلى الغد.
٣ - شرط الخيار إلى الظهر.

1 / 413