408

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار لمن فسد شرطه مع جهله بفساده: أن له بهذا الشرط غوضًا صحيحًا وقد فات عليه فيثبت له الخيار بسبب ما فات عليه.
الفرع الثالث: ابتداء مدة خيار الشرط:
وفيه أمران هما:
١ - إذا حدد وقت ابتدائه.
٢ - إذا لم يحدد وقت ابتدائه.
الأمر الأول: إذا حدد وقت ابتداء المدة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الابتداء.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ابتداء المدة حين تجديد ابتدائها:
إذا حدد وقت ابتداء مدة خيار الشرط كان ابتداؤها من ذلك الوقت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ابتداء المدة من الوقت الذي يحدده العاقدان: أن الحق في ذلك لهما دون غيرهما فيرجع فيه إلى ما يتم اتفاقهما عليه.
الأمر الثاني: إذا لم يحدد وقت ابتداء المدة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا شرط الخيار في العقد.
٢ - إذا شرط الخيار بعده.
الجانب الأول: وقت ابتداء مدة الخيار إذا شرط في العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ابتداء المدة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ابتداء المدة:
إذا شرط الخيار في العقد كان ابتداء المدة من العقد.

1 / 412