407

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: حكم التحديد المجهول:
تحديد الخيار بمدة مجهولة لا يصح.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه عدم صحة تحديد الخيار بمدة مجهولة: أنه يؤدي إلى الغرر والنزاع والخصومات، وعدم استقرار الأحكام.
الجانب الرابع: الخيار لمن فات شرطه:
وفيه جزءان هما:
١ - في حالة علمه بفساد الشرط.
٢ - في حالة جهله بفساد الشرط.
الجزء الأول: خيار من فات شرطه بفساد الشرط مع علمه بفساده:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الخيار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأول: حكم الخيار:
من شرط الخيار مدة مجهولة وهو يعلم فساد هذا الشرط فلا خيار له.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه بفساده مع علمه: أنه دخل في هذا الشرط على بصيرة فصار كأنه لم يشترط؛ لأنه يعلم أنه لا قيمة لما شرطه.
الجزء الثاني: خيار من فات شرطه مع جهله بفساده:
وفيه جزئيتان:
١ - حكم الخيار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأول: حكم الخيار:
من فات شرطه وهو يجهل فساده فله الخيار بين الإمضاء بلا خيار أو تصحيح الشرط، أو فسخ العقد.

1 / 411