410

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: ما تنتهي به مدة الخيار المحددة بغاية:
إذا حددت مدة الخيار بغاية انتهت بأول تلك الغاية، ولم يدخل شيء منها في المدة.
ففي المثال الأول: تنتهي مدة الخيار بغروب الشمس؛ لأنه أول الليل.
وفي المثال الثاني: تنتهي مدة الخيار بطلوع الفجر؛ لأنه أول الغد.
وفي المثال الثالث: تنتهي مدة الخيار بزوال الشمس؛ لأنه أول الظهر.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه انتهاء مدة الخيار بأول وقت الغاية المحدد بها.
أن الغاية في النهاية لا تدخل في المغيا، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١). فإن الصيام ينتهي بغروب الشمس، ولا يدخل فيه شيء من الليل، ولذا قال: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم) (٢).
الأمر الثاني: ما تنتهي به مدة الخيار إذا لم تحدد بغاية:
وفيه ئلاثة جوانب هي:
١ - مثال عدم تحديد مدة الخيار بغاية.
٢ - ما تنتهي به.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: مثال عدم تحديد مدة الخيار بغاية.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - اشتراط الخيار ثلاثة أيام.
٢ - اشتراط الخيار شهرًا.
٣ - اشتراط الخيار سنة.

(١) سورة البقرة [١٨٧].
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء إذا أقبل الليل من هاهنا (٦٩٨).

1 / 414