Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence
ابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه
ناشر
دار الفكر العربي
پبلشر کا مقام
القاهرة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence
Muhammad Abu Zahraابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه
ناشر
دار الفكر العربي
پبلشر کا مقام
القاهرة
المواضع هي المسألة الغراوية، وميراث الجدة، والعول، ووجوب إعطاء ذوي القرابة واليتامى عند القسمة، بحيث يعطي كل وارث من نصيبه ما تطيب به نفسه.
٥٨٠ - اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان الورثة أحد الزوجين والأب والأم، ولم يكن عدد من الإخوة أو الأخوات ولا يوجد فرع وارث، فإن أحد الزوجين يأخذ فرضه، والأم تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والأب يأخذ الباقي، وقد اعتمدوا في ذلك على ثلاثة أمور:
(أولها) فتاوى بعض الصحابة.
(وثانيها) أنه لو أخذت الأم ثلث الكل فإنها تأخذ أكثر من الأب في حال الزوج، إذ الأب في هذه الحال سيأخذ الباقي والزوج يأخذ النصف والأم الثلث فيكون نصيب الأب نصف نصيب الأم، ولم يعهد في أحكام الميراث أن يكون الرجل والمرأة في طبقة واحدة من الميراث، والأنثى تكون ضعف الرجل.
(وثالثها) أن الله سبحانه وتعالى يقول: ((فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)) فهذا النص حدد نصيب المرأة بالنسبة للرجل، إذ جعل لها ثلث التركة وللأب الثلثين: وذلك الحد يوجب أن تكون هي على النصف منه حيث لا يكون للمتوفى ولد، ولا يكون عدد من الإخوة أو الأخوات.
وتسمى هذه المسألة الغراوية لشهرتها.
٥٨١ - هذا ما قرره الأئمة الأربعة، ولكن ابن حزم يستمسك بالظاهر فيعطي الأم ثلث الكل، ولو أدى الأمر إلى أن تكون ضعف الأب في الميراث لأنه ينظر إلى النصوص، ولا يتجه إلى عللها، ولذا يقول: ((فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين، أو ماتت امرأة وتركت زوجاً
492