Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence
ابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه
ناشر
دار الفكر العربي
پبلشر کا مقام
القاهرة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence
Muhammad Abu Zahraابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه
ناشر
دار الفكر العربي
پبلشر کا مقام
القاهرة
٥٦٧ - هذا جزء من أحكام التركات يتبين منه منهاج ابن حزم في الأخذ بظواهر النصوص، ونحن نعتقد أنه على حق في هذا الجزء، وإنا نذكره موازنين بينه وبين آراء الفقهاء الأربعة، ونراه في هذا يقارب الأكثرين منهم، ولا يباعدهم.
إن ابن حزم يقدم على كل الحقوق المتعلقة بالتركة ديون الله تعالى من زكوات وحج، وكفارات، فهذه الحقوق مقدمة حتى عن ديون العباد، بل حتى عن تجهيز الميت وتكفينه، ويقول في ذلك:
أول ما يخرج من تركة الميت إن ترك شيئاً قل أو كثر ديون الله تعالى إن كان عليه منه شيء، كالحج والزكاة والكفارات ونحو ذلك، ثم إن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين فإن فضل شيء كفن منه الميت وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم فإن فضل بعد الكفن شيء نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي ويكون للورثة ما بقي بعد الحصة (١).
ويتبين من هذا أن ديون الله مقدمة على ديون العباد، وديون العباد أيًّا كانت مقدمة على حق الميت في تكفينه وتجهيزه، وبعد تجهيزه وتكفينه تجيء الوصايا النافذة، ثم حق الوارثين.
ويقول ابن حزم في تقديم الزكاة على كل دين متعلق بالتركة: قد ذكرنا في كتاب الزكاة من كتابنا هذا، وفي كتاب الحج منه، وفي كتاب التفليس منه أن كل من مات وقد فرط في زكاة، أو في حج الإسلام أو عمرته "في نذر أو كفارة ظهار أو قتل، أو يمين، أو تعمد وطء في نهار رمضان ،
(١) المحلى ج ٩ ص ٢٠٢.
483