482

Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence

ابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه

ناشر

دار الفكر العربي

پبلشر کا مقام

القاهرة

نزلوا على أن يجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب أصل كل على فرعه، وإن نزل قسمة الميراث، كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم كترتيب الطبقات ...

المادة ٧٧ - إذا أوصى لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر، وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه، ويؤخذ نصيب من لم يوص له، ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه، ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.

المادة ٧٨ - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، فإن لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية، وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى، وإلا فمنه، ومما أوصى به لغيرهم.

المادة ٧٩ - في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية.

وبالموازنة بين هذه المواد، وما جاء في المحلى في وجوب الوصية نجد ما قرره ابن حزم يصلح أصلاً لهذه الأحكام لأنه ترك الأمر للقاضي أو لولي الأمر في مقدار ما يؤخذ من التركة بحكم الوصية ولمن يؤخذ.

وقد شرحنا هذا القانون في غير هذا الموضع من كتاباتنا (١) .

(١) راجع شرح قانون الوصية المؤلف.

482