459

Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence

ابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه

ناشر

دار الفكر العربي

پبلشر کا مقام

القاهرة

عجز من الكسب، وإن النفقة سواء أكانت نفقة أقارب أم كانت نفقة زوجية والزوج عاجز عن الكسب - تدور مع الميراث بمقتضى النص وجوداً، وهذا كلام ابن حزم في هذا المقام:

«فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه، وامرأته غنية كلفت النفقة عليه، ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إذا أيسر إلا أن يكون عبداً فنفقته على سيده لا على امرأته، وكذلك إذا كان للحر ولد أو والد، فنفقته على والده أو ولده إلا أن يكونا فقيرين، برهان ذلك قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك»(١).

وتبين من هذا ما قررنا، وتبين أمر آخر، وهو أن الوالد والولد مقدمان في وجوب النفقة على الزوجة، والزوجة مقدمة في الوجوب على من عداهما.

هذه نماذج من فقه ابن حزم في النكاح، وما يترتب عليه من آثار، ونراه فيه سلك المسلك الظاهري من كل الوجوه. وإن لاحظنا عليه أنه اعتمد على التعليل في أحوال نادرة نبهنا إليها، ولم تضن على القرطاس بالتنبيه في موضعه، ولقد تحرينا أن تكون هذه المسائل مما خالفت فيه المذاهب الأربعة ليكون النموذج موضحاً لمنهاجه تمام التوضيح .

(١) المحلى ج ١٠ ص ٩٦.

459