Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
ويخير من يريد الإِحرام بين: التمتع - وهو أفضل -، والقران، والإِفراد.
فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج
وإذا خرج قافلاً إلى بلده ثم تذكر وهو في الطريق أنه لم يطف وأمكنه أن يرجع فإنه يرجع ما لم تشق عليه الرجعة، ويجوز له أن يرجع لطواف الوداع ولو من الرياض، فضلاً عن جدة والمدينة والطائف؛ لأن المشقة خفت في هذه الأزمنة، فسهل الرجوع، لكن لو لم يرجع إلى البيت بل سافر إلى بلاد خارج المملكة وشق علیه الرجوع فإن علیه دم.
من ترك سنة من سنن الحج:
ذكرنا أن السنن من مكملات الحج، وقلنا: الأفضل أن الإنسان يأتي بها حتى يكمل حجه ويكمل أجره. ولكن من فاتته سنة أو تركها ولو كان متعمداً فإنه لا شيء عليه.
أنواع الأنساك:
قوله: (ويخير من يريد الإِحرام بين: التمتع - وهو أفضل -، والقران، والإِفراد):
اختار المؤلف رحمه الله أن التمتع هو أفضل، والإمام أحمد يقول: ((عندي فيه ثمانية عشر حديثاً صحاحاً حساناً))، أي: في التمتع أو في اختياره أو في فسخ الحج إلى العمرة، وأنه آخر الأمرين.
أولاً: التمتع :
قوله: (فالتمتع هو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ... إلخ):
صفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، هذه صفة التمتع،
422