Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
..................................
فإنه يرمي في الوقت المحدد من الزوال إلى الغروب، ولا يؤخره إلى الليل؛ وذلك لأنه بدخول الليل تنتهي أيام التشريق، وبذلك تنتهي أيام الحج وأيام الموسم.
* أما الحلق فإنه يعتبر عبادة وقربة من القربات، ولو أنه إزالة للشعر، أو يفعل للنظافة، ولكنه قربة من القربات وعبادة من العبادات.
والحلق أفضل من التقصير، فقد دعا النبي ﷺ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة(١)، وذلك لأن الحلق أتم في الامتثال، ولا بد في التقصير أن يعم جميع الرأس، فلابد أن يدور على الرأس فيأخذ ما أمكنه من شعر الرأس، فإن كان شعره طويلاً جمعه وأخذ من رؤوسه من هنا ومن هنا، وإن كان قصيراً استدار عليه بالمقراض وأخذ منه من جميع جوانبه؛ حتى يحتاط ويعرف أنه قد أخذ منه كله.
* ومن الواجبات كذلك طواف الوداع، ولكنه يسقط عن الحائض والنفساء؛ وذلك للمشقة، وأما غيرهما فلا يسقط، ومن تركه فعليه دم كسائر الواجبات، ويفعل عند العزم على السفر، وهو آخر أعمال الحج ولا يقيم بعده، إن أقام بعده يوماً أو ليلة فلابد من إعادته، وكذلك إذا اتجر بعده، فإذا باع واشترى واستربح فإنه يعيده.
(١) أخرجه البخاري برقم (١٧٢٧) في الحج، ومسلم برقم (١٣٠١) ٣١٨ في الحج. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري برقم (١٧٢٨) في الحج، ومسلم برقم (١٣٠٢) في الحج. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
421