Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
أو قيء عمداً، أو حجامة.
ذنب كبير، كما ورد عنه ﷺ: ((من أفطر يوماً في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه))(١).
ثانياً: تعمد القيء:
قوله: (أو قيء عمداً):
فإن إخراج القيء عمداً يفطر الصائم، ففي الحديث عن أبي هريرة: ((من استقاء عمداً فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه))(٢)، فإذا خرج القيء بدون اختياره، أي: قهرياً فلا يفطر، وأما إذا تسبب فعصر بطنه مثلاً، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء فإنه يقضي.
ثالثاً: الحجامة:
قوله: (أو حجامة):
اختار المؤلف أن الحجامة تفطر؛ لحديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم))(٣)، وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة حتى قيل إنه متواتر، ولو كانت الطرق لا تخلو من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضاً، وأما الأحاديث التي فيها أنه ﷺ احتجم
(١) أخرجه الترمذي برقم (٧٢٣). وأبو داود برقم (٢٣٩٦). وابن ماجة برقم (١٦٧٢). والدارمي (١٠/٢). وأحمد (٣٨٦/٢، ٤٤٢، ٤٥٨، ٤٧٠). والدارقطني (٢٥٢). وعلّقه البخاري (١٣٩/٤) بصيغة التمريض.
(٢) رواه أبو داود رقم (٢٣٦٧) في الصوم، وابن ماجة رقم (١٦٨٠) في الصوم والترمذي رقم (٧٧٤) في الصوم، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٣١)، وذكر له طرقاً كثيرة فراجعها (٦٥/٤). وأورده الزركشي تحت رقم (١٣٢٠)، وانظر الكلام عليه هناك.
(٣) رواه أهل السنن والمسانيد والمستخرجات وانظر بعض طرقه في شرح الزركشي برقم (١٣٠٢ - ١٣١١). [قاله الشيخ ابن جبرين].
363