Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
والعاجز عن الصوم، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: فإِنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.
ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إِذا كان فطره بأكل أو شرب،
صيام العاجز عن الصوم:
قوله: (والعاجز عن الصوم، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: فإِنه يطعم عن كل يوم مسكيناً):
فالكبير الذي لا يستطيع الصيام، والمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكيناً، فقد ذكروا عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر وزاد عمره على المائة كان يفطر، ولكن إذا كان أول ليلة من رمضان جمع ثلاثين مسكيناً وعشاهم وأطعمهم واكتفى بذلك عن الصيام(١). فهو يطعمهم يوماً واحداً، وليس بحاجة أن يطعم كل يوم، بل إذا قدم الإطعام وأطعمهم جاز، أو أخر الإطعام وأطعمهم في آخر الشهر جاز.
الأشياء التي تفطر:
قوله: (ومن أفطر فعليه القضاء فقط):
أي: إذا أفطر بسبب من الأسباب، كمن أفطر بأكل أو شرب، لعذر أو سفر أو مرض، أو نحو ذلك، فعليه القضاء فقط.
أولاً: الأكل والشرب:
قوله: (إِذا كان فطره بأكل أو شرب):
إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء، أما إذا أفطر بغير عذر فقد وقع في
(١) رواه أبو داود رقم (٢٣٨٠) في الصوم، والترمذي رقم (٧٢٠) في الصوم، وابن ماجه رقم (١٦٧٦) في الصوم، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٢٣).
362