Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
.............................
ومن السنة :
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإِذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءهم وأموالهم .... إلخ)) (١). ففي هذه الرواية اشترط ﷺ الصلاة والزكاة لترك القتال، أي: يقاتلهم حتى يأتوا بالصلاة والزكاة مع الشهادتين.
وقد ثبت أنه ﷺ لما ذكر فريضة الصلاة، ثم فريضة الزكاة، قال في الزكاة: ((من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإِنا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيءٍ))(٢). وكأنه لم يفعل؛ لأنه لم يوجد من منعها، فلو منعها أحد في عهد النبي ﷺ لأخذها منه، وأخذ شطر ماله تنكيلاً.
الحكمة من مشروعية الزكاة:
لقد شرع الله تعالى هذه الزكاة لحكم كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:
أولاً: أنها تطهير للمال.
ثانياً: أنها تزكية للمال، أي: تنمية له.
ثالثاً: مواساة للمستضعفين.
(١) رواه البخاري رقم (٢٥) في الإيمان، ومسلم رقم (٢٢) في الإيمان أيضاً.
(٢) رواه أبو داود بنحوه رقم (١٥٧٥) في الزكاة، والنسائي (٥/١٥ - ١٦) في الزكاة أيضاً. وحسنه الألباني. صحيح الجامع رقم (٤٢٦٥).
281