Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
ناشر
المكتبة السلفية ودار الحديث
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
ابن حجر الہیتمی (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
ناشر
المكتبة السلفية ودار الحديث
پبلشر کا مقام
بيروت
اشغاله ويعقبه الخروج من غير مكث، فان مكث بعده لغير عذر او لشغل غير اسباب الخروج كشراء متاع او قضاء دين او زياره صديق او عياده مريض ونحو ذلك فعليه اعاده الطواف. وان اشتغل باسباب الخروج كشراء الزاد بلا مكث وشد الرحال ونحوهما لم يعد الطواف، وكذا لو اقيمت الصلاه فصلاها معهم لم يعد الطواف.
( السابعة عشرة) اختلفَ أَصْحَابُنا فى أَنَّ طواف الوداعِ مِن جملةِ مناسِكِ الحَجّ أَم عبادةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، فقالَ إمامُ الحرَمَيْنِ: هُوَ مِنْ مناسكِ الحَجِّ
من به نحو جراحة لا يمكنه دخول المسجد معها والأشبه أن يلزمه الدم انتهى وفيه نظر . وفرقه السابق صريح فى رده لأن منعه من المسجد عزيمة أيضاً كالحائض فالأوجه أنه مثلها فى جواز النفر وعدم لزوم الدم .
( قوله فإن مكث بعده لغير عذر إلخ ) عبر بنحوه فى أصل الروضة ومقتضاه أن المكث مكرهاً أو الخوف على نحو مال لا يوجب الإعادة لعذره وهو كذلك كما رجحه الزركشى فى الإكراه قالوا وإن طال مكثه، وهو يؤيد ما رجحته فيما يأتى، وكالإكراه ما بعده . وألحق به الأذرعى من أعمى عليه أو جن قبل طوافه .
( قوله كشراء الزاد بلا مكث ) أى قبل شرائه أو بعده ، أما لو احتاج إلى زاد واحتاج فى شرائه لمكث أو تعريج عن طريقه فلا يضر وإن طال على الأوجه . ومن الحاجة فيما يظهر رخص سعره وجودته ونحوهما ، فالتقييد بما إذا كان يشترى الزاد فى طريقه وجه ضعيف أو محمول على ما إذا رجع إليه بلا غرض .
( قوله وشد الرحل إلخ ) ظاهره أنه لا يضر الاشتغال به وإن طال مكثه لأجل شدها كما لو كثرت أحماله وطال مكثه لأجل شدها ، وهو ظاهر للحاجة . فقول الأذرعى : لو كان له أثقال كثيرة واحتاج فى شدها لنصف يوم ضر واحتاج لوداع ثان فيه نظر إلا أن يحمل على ما إذا كان يسهل عليه الطواف بعد شدها إذ لا ضرورة إلى تقديمه عليه مع فحش طول زمنه .
( قوله اختلف أصحابنا إلخ ) المعتمد عنده فى غير هذا الكتاب أيضاً ونسبه إلى المحققين
447