Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢٩٥- وسئل: عن رجل قتله جماعة، وكان اثنان حاضران قتله، واتفق الجماعة على قتله، وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟
فأجاب: الحمد لله، إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدًا كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم، والله أعلم.
٢٩٦- وسئل: عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زمانًا ثم مات، والمدة التي مكث فيها كان ضعيفًا من الضرب، ما الذي يجب عليه؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا ضربه عدوانًا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة، ولا قود فيه(١)، وهذا إن لم يكن موته من الضربة، والله أعلم.
٢٩٧- وسئل: عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد، فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟
فأجاب: إن تاب من الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر، قبل أن يرفع إلى الإمام، فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل رفع أمرهم إلى الإمام.
(١) لا قود فيه: أي لا يقتل به.
508