Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢٩٤- وسئل- رحمه الله -: عن القاتل عمدًا، أو خطأ، هل عليه الكفارة المذكورة في القرآن: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾ أو يطالب بدية القاتل؟
فأجاب: (قتل الخطأ) لا يجب فيه إلا الدية والكفارة، ولا إثم فيه، وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم، فإذا عفا عنه أولياء الأمور، أو أخذوا الدية، لم يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة، وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد، والأظهر أن لا يسقط، لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول، أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحًا.
وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأئمة، والدية تجب للمسلم والمعاهد، كما دل عليه القرآن، وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له.
وأما (القاتل عمدًا) ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والإجماع، فكانت الدية من مال القاتل، بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته.
وأما (الكفارة) فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن يكفر، وكذلك قالوا في اليمين الغموس، هذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفر، فإنما أوجبت الكفارة بوطء المظاهر، والوطء في رمضان، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة في العمد واليمين الغموس.
واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة.
507