Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
الأم أحق بالحضانة.
ولكن ماذا لو حدث للأم مانع يمنعها من الحضانة؟ كأن تفقد شرطًا من شروط الحضانة أو تموت. وفي هذه الحالة يتولى حضانة الصغير غيرها حسب الترتيب الذي أقرته الشريعة، وهو:
((وإن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة على هذا النحو: الأم، فإن وجد مانع يمنع تقديمها، انتقلت الحضانة إلى أم الأم وإن علت، فإن وجد مانع انتقلت إلى أم الأب ثم إلى الأخت الشقيقة، ثم إلى الأخت لأم، ثم إلى الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فخالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، بتقديم الشقيقة في كل منهن.
فإذا لم يوجد للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلاً للحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم من الرجال على حسب الترتيب في الإرث.
فينتقل حق الحضانة إلى الأب، ثم أبي أبيه، وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم إلى الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب.
فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس أهلاً للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة.
فيكون الجد لأم، ثم الأخ، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة، تقوم بتربيته)) أهـ.
506