Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢٩٨- وسئل: عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد في الأيام المباركة أم لا؟
فأجاب: نعم، المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ عقوبتها بقدر فضيلة الزمان والمكان.
٢٩٩- وسئل: عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة، وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالاً، ثم إنه رد المطلقة، وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة ورموها بالزنا بأنها كانت حاملاً من الزنا، وطلقها بعد دخوله بها، فما الذي يجب عليهما؟ وهل يقبل قولهما؟ وهل يسقط الصداق، أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة، ولا يقبل لها شهادة أبدًا، لأنها فاسقة وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك، ولا تقبل له شهادة أبدًا، وهو فاسق إذا لم يتب.
وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء (ثلاثة أقوال) في مذهب أحمد وغيره قيل: يلاعن، وقيل: لا يلاعن، وقيل: إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن، وإلا فلا، وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان، كما سن ذلك رسول الله ﷺ، وهذا كله باتفاق الأئمة، إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة:
أحدها: لا يلاعن، بل يحد حد القذف، وتسقط شهادته، وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي.
509