Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢٧٥- وسئل: عن رجل له زوجة وطلقها ثلاثًا وله منها بنت ترضع، وقد ألزموه بنفقه، فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة؟
فأجاب: الحمد لله، أما جمهور العلماء كمالك والشافعي، وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثًا، وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة ما دامت في العدة.
وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حتى ثلاث حيضات والمرضع تتأخر حيضتها في الغالب، وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء، كما قال تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: ٦]، ولا يجب النفقة إلا على الموسر، فأما المعسر فلا نفقة عليه.
٢٧٦- وسئل: عن امرأة متزوجة محتاجة فهل نفقتها واجبة على زوجها؟ أو من صداقها؟
فأجاب: الزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها، وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه، وإن أعطاها فحسن، وإن امتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة بموت أو طلاق، أو نحوه، والله أعلم.
496