Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
٢٧٧- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها، ولا تطاوعه في أمره، وتطلب منه نفقة وكسوة وقد ضيقت عليه أموره، فهل تستحق عليه نفقة، وكسوة؟
فأجاب: إذا لم تمكنه من نفسها، أو خرجت من داره بغير إذنه، فلا نفقة لها ولا كسوة، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة فحيث كانت ناشزًا، عاصية له فيما يجب عليها طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة.
٢٧٨- وسئل: عن رجل متزوج بامرأة، وسافر عنها سنة كاملة، ولم يترك لها عندها شيئًا، ولا لها شيء تنفقه عليها، وهلكت من الجوع، فحضر من يخطبها ودخل بها، وحملت منه فعلم الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق بينهما ووضعت الحمل من الزوج الثاني، والزوج الثاني ينفق عليها إلى أن صار عمر المولود أربع سنين، ولم يحضر الزوج الأول، ولا عرف له مكان، فهل لها أن تراجع الزوج الثاني؟ أو تنتظر الأول؟
فأجاب: إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح، فإذا انقضت عدتها تزوجت بغيره، والفسخ للحاكم، فإذا فسخت هي نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غيره، ففيه نزاع، وأما إذا لم يفسخ الحاكم بل شهد لها أنه قد مات، وتزوجت لأجل ذلك، ولم يمت الزوج؛ فالنكاح باطل، لكن إذا اعتقد الزوج الثاني أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ النكاح أو نحو ذلك فإنه يلحق به النسب، وعليه المهر، ولا حد عليه، لكن تعتد له حتى
497