Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
ذلك باتفاق الأئمة، سواء أكان المرتضع حيًا أو ميتًا، والله أعلم.
٢٧٣- وسئل: عن رجل له بنت، ووالد البنت المذكورة قد رضع من أم الرجل المذكور مع أحد إخوته، وذكرت أم الرجل المذكورة: أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين، فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه؟
فأجاب: إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا.
٢٧٤- وسئل: عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدًا، وهما في الحمام، فلم تشعر المرأة التي أخذت الولد إلا وثديها في فم الصبي، فانتزعته منه في ساعته وما علمت هل ارتضع أم لا، فهل يحرم على الصبي المذكور أن يتزوج من بنات المرأة المذكورة، أم لا؟
فأجاب: لا يحرم على الصبي المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة، فإنها ليست أمه ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. والله أعلم.
***
495