Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
١٦١ - وسئل- رحمه الله - عن امرأة توفيت وخلفت زوجًا، وابنتين، ووالدتها، وأختين أشقاء، فهل ترث الأخوات؟
فأجاب: يفرض للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان، أصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وأما الأخوات فلا شيء لهن مع البنات، لأن الأخوات مع البنات عصبة، ولم يفضل للعصبة شيء، هذا مذهب الأئمة الأربعة.
١٦٢- وسئل: عن امرأة ماتت وخلفت زوجًا، وأمَّا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب وأخًا وأختًا لأم؟
فأجاب: المسألة على عشرة أسهم، أصلها من ستة، وتعول إلى عشرة، وتسمى ((ذات الفروخ)) لكثرة عولها، للزوج النصف، وللأم السدس سهم، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، ولولدي الأم الثلث سهمان، فالمجموع عشرة أسهم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.
١٦٣- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت زوجًا، وأمَّا، وبنتًا، وأختًا من أم، فما يستحق كل واحد منهم؟
فأجاب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، ولا شيء للأخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم، وهذا على قول من يقول بالرد(١) كأبي حنيفة، وأحمد.
(١) يأتي الرد بمعنى الإعادة يقال: رد عليه، أي: أعاده إليه، ويأتي بمعنى الصرف، يقال:
=
415