Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
١٥٨- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله - : عن امرأة توفي زوجها، وخلف أولادًا فما تستحق؟
فأجاب: للزوجة الصداق، والباقي في ذمته، حكمها فيه حكم سائر الغرماء(١) وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد.
١٥٩- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأبوين، وقد احتاط الأب على التركة وذكر أنها غير رشيدة، فهل للزوج ميراث منها؟
فأجاب: ما خلفته هذه المرأة فلزوجها نصفه، ولأبيها الثلث والباقي للأم، وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة، سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة.
١٦٠- وسئل- رحمه الله -: عن امرأة ماتت، ولها زوج، وجدة وإخوة أشقاء، وابن فما يستحق كل واحد من الميراث؟
فأجاب :- الحمد لله- للزوج الربع، وللجدة السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة.
(١) الغرماء: هم الذين لهم الدين.
414