Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
ومن لا يقول بالرد، كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا، للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال.
١٦٤- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت من الورثة بنتًا، وأخًا من أمها، وابن عم، فما يخص كل واحد؟
فأجاب: للبنت النصف، ولابن العم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم، لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له، والبنت تسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.
١٦٥- وسئل: عن امرأة ماتت عن زوج، وأب، وأم، وولدين: أنثى وذكر، ثم بعد وفاتها توفي والدها، وترك أباه، وأخته، وجده، وجدته.
فأجاب: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وهو الثلث، والباقي للولدين أثلاثًا، ثم ما تركه الأب، فلحدته سدسه، ولأبيه الباقي، ولا شيء لأخته، ولا جده، بل كلاهما يسقط بالأب.
١٦٦- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت زوجًا، وابن أخت؟
فأجاب: للزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال: له الباقي،
=
رد عنه كيد عدوه، أي: صرفه عنه، والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. ((فقه السنة)) (٣١٨/٣).
416