Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
حلف(١) الحالف لا يقف على زيد، فوقفه عليه بعد غيره فمبناه على العرف، لكنا بالحقيقة الشرعية لسنا على يقين من أنه موقوف عليه كما قدمته، والله أعلم.
مسألة [١٠٠]: سئلت عمن وقف وقفاً على نفسه، وحکم به من یری صحته، ثم من بعده على أولاده، ثم على أولاد أولاده ونسله وعقبه، تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، على أنه من مات منهم وله ولد أو ولد ولدٍ انتقل نصيبه إليه، فإن لم يكن له ولد، ولا ولد ولدٍ، ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى اخوته وأخواته، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه إلى بقية أهل الوقف على ما شرح أعلاه، فانتهى ريع الوقف إلى جماعة كان منهم من توفي عن غير ولدٍ ولا أخ، وهناك طبقات مستحقون، أعلاهم بنت الواقف نفسه، لم يبق في طبقتها سواها، فهل ينتقل نصيب المتوفى عن غير ولد ولا أخ إلى جميع أهل الوقف، عملاً بقول الواقف: (عاد نصيبه إلى بقية أهل الوقف)، أو يختص به أعلى الطبقات، وهي بنت الواقف في هذه الصورة، عملاً بقوله: (على ما شرح أعلاه)، ومما شرح أعلاه: حجب الطبقة العليا السفلى إلا فيما أستثني، وليس هذا منه؟
فأجبت: بانفراد بنت الواقف باستحقاق نصيب المذكور، عملاً بقول الواقف: (عاد نصيبه إلى بقية أهل الوقف على ما شرح أعلاه)، ومما شرح أعلاه: حجب الطبقة العليا السفلى(٢)، ولو أعطيناه(٣) جميع أهل الوقف لم يبق لحجب الطبقة العليا السفلى صورة يحمل عليها، فتمسكنا بذلك في غير ما استثناه، وهو أن
(١) في الفرع: (حنث الحالف).
(٢) فتاوى السبكي ١٨٧/٢ - ١٩٦.
(٣) أي: النصيب المذكور.
314