ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه (^٢) ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده
(^١) (ويستحب إظهاره) لتجنب معاملته لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم.
(^٢) (ولا إقراره عليه) هذا المذهب، ويتبع به بعد فك الحجر عنه نص عليه وبه قال مالك ومحمد بن الحسن والثورى والشافعي في قول، وقال في آخر: يشاركهم. اختاره ابن المنذر.
1 / 440
كتاب الجنائز
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب الرضاع
كتاب الإقرار
Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions | اصول