437Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additionsشرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليهMuhammad ibn Abdullah Al-Hussein - 1381 ہجریمحمد بن عبد الله آل حسين - 1381 ہجریناشرالمطبعة السلفية ومكتبتهاایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٩٦١ م (في مجلد واحد)پبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-بمؤجل (^١) ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجبالحجْر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم (^٢). ويستحب(^١) (ولا يطلب بمؤجل) لأنه لا يلزمه أداؤه، فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثق برهن محرز أو كفيل ملئ.(^٢) (غرمائه أو بعضهم) لزم الحاكم، ولا يجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له على ذلك لحقهم.1 / 439کاپیاشتراکAI سے پوچھیں