470

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

ایڈیٹر

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
كالفأر ونحوها
(٩) إلا اليربوع
(١٠) والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله ﷺ وهو ينظر وقيل له: أحرام هو؟ قال: " لا " وما عدا هذا مباح
(١١) ويباح أكل الخيل
(١٢) والضبع لأن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وهذه من الخبائث، وقال ﷺ: «خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور» وفي حديث مكان الفأرة الحية، ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح قتلها للمحرم؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقال سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] وكذلك القنفذ لما روى أبو داود أن أبا هريرة قال: «ذكر القنفذ لرسول الله ﷺ فقال: " هو خبيثة من الخبائث» ".
مسألة ٩: (إلا اليربوع) يعني أنه مباح؛ لأن عمر ﵁ حكم فيه بجفرة ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد تحريم، وعنه أنه حرام لأنه يشبه الفأر.
مسألة ١٠: (والضب حلال) لما «روى ابن عباس قال: " دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة فأُتي بضب محنوذ فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر» متفق عليه. «وقال عمر: " إن رسول الله ﷺ لم يحرم الضب ولكنه قذره، ولو كان عندي لأكلته» .
مسألة ١١: (ويباح أكل الخيل) لحديث جابر، وقد تقدم.
مسألة ١٢: (ويباح الضبع) لما «روى جابر قال: " أمرنا رسول الله ﷺ بأكل الضبع. قلت: صيد هي؟ قال: نعم» واحتج به الإمام أحمد، وفي لفظ قال: " «سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبشًا إذا صاده المحرم» رواه أبو داود.

1 / 488