عدہ شرح عمدہ
العدة شرح العمدة
ایڈیٹر
أحمد بن علي
ناشر
دار الحديث
پبلشر کا مقام
القاهرة
كالفأر ونحوها
(٩) إلا اليربوع
(١٠) والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله ﷺ وهو ينظر وقيل له: أحرام هو؟ قال: " لا " وما عدا هذا مباح
(١١) ويباح أكل الخيل
(١٢) والضبع لأن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وهذه من الخبائث، وقال ﷺ: «خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور» وفي حديث مكان الفأرة الحية، ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح قتلها للمحرم؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقال سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] وكذلك القنفذ لما روى أبو داود أن أبا هريرة قال: «ذكر القنفذ لرسول الله ﷺ فقال: " هو خبيثة من الخبائث» ".
مسألة ٩: (إلا اليربوع) يعني أنه مباح؛ لأن عمر ﵁ حكم فيه بجفرة ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد تحريم، وعنه أنه حرام لأنه يشبه الفأر.
مسألة ١٠: (والضب حلال) لما «روى ابن عباس قال: " دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة فأُتي بضب محنوذ فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر» متفق عليه. «وقال عمر: " إن رسول الله ﷺ لم يحرم الضب ولكنه قذره، ولو كان عندي لأكلته» .
مسألة ١١: (ويباح أكل الخيل) لحديث جابر، وقد تقدم.
مسألة ١٢: (ويباح الضبع) لما «روى جابر قال: " أمرنا رسول الله ﷺ بأكل الضبع. قلت: صيد هي؟ قال: نعم» واحتج به الإمام أحمد، وفي لفظ قال: " «سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبشًا إذا صاده المحرم» رواه أبو داود.
1 / 488