469

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

ایڈیٹر

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
(٤) وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع
(٥) والحمر الأهلية
(٦) والبغال
(٧) وما يأكل الجيف من الطير
(٨) وما يستخبث من الحشرات
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٤: (ويحرم كل ذي مخلب من الطير) وهي التي تعلف بمخالبها الشيء وتصيد بها، لما روى ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير»، وعن خالد بن الوليد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» رواهما أبو داود.
مسألة ٥: (وتحرم الحمر الأهلية) لما روى جابر " أن «النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه.
مسألة ٦: (والبغال محرمة) لأنها متولدة منها، والمتولد من شيء له حكمه في التحريم، قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمار. وعن جابر قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل» (رواه أبو داود) .
مسألة ٧: (وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع) قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ الفاسق؟ ولعله يعني قول رسول الله ﷺ: " «خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور» (رواه البخاري) فهي محرمة لأن رسول الله ﷺ سماها فواسق وأمر بقتلها، وما يحل أكله لم يحل قتله بل يذبح.
مسألة ٨: (ويحرم كل ما يستخبث من الحشرات) كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعظاء والجراذين والعقارب والحيات لقوله سبحانه:

1 / 487