468

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

ایڈیٹر

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
(٢) وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر
فصل: والحيوان قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح
(٣) وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
داود والأثرم وغيرهما، وقال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب.
مسألة ٢: (وإن تخللت الخمر طهرت وحلت) وهذا إجماع (وإن خللت لم تطهر) لما «روى أبو طلحة قال: " لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام، فقلت: يا رسول الله أخللها؟ قال: لا، أرقها " فأمر بإراقتها»، ولو كان يحل تخليلها لما أمر بإراقتها، لأنه يكون إتلاف مال، وتضيع على الأيتام، وذلك لا يجوز.
[فصل في أقسام الحيوان]
(فصل: والحيوان قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال) لقول النبي ﷺ في البحر: " «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (رواه أبو داود) وهذا عام (إلا الحية والضفدع) لأنهما من الخبائث، وقد نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (إلا التمساح) لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح.
مسألة ٣: (وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع) وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع» متفق عليه، وقال أبو هريرة ﵁: إن رسول الله ﷺ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (رواه مسلم)، قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته، وهذا نص صريح.

1 / 486