عدہ شرح عمدہ
العدة شرح العمدة
ایڈیٹر
أحمد بن علي
ناشر
دار الحديث
پبلشر کا مقام
القاهرة
(٢) وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر
فصل: والحيوان قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح
(٣) وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
داود والأثرم وغيرهما، وقال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب.
مسألة ٢: (وإن تخللت الخمر طهرت وحلت) وهذا إجماع (وإن خللت لم تطهر) لما «روى أبو طلحة قال: " لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام، فقلت: يا رسول الله أخللها؟ قال: لا، أرقها " فأمر بإراقتها»، ولو كان يحل تخليلها لما أمر بإراقتها، لأنه يكون إتلاف مال، وتضيع على الأيتام، وذلك لا يجوز.
[فصل في أقسام الحيوان]
(فصل: والحيوان قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال) لقول النبي ﷺ في البحر: " «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (رواه أبو داود) وهذا عام (إلا الحية والضفدع) لأنهما من الخبائث، وقد نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (إلا التمساح) لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح.
مسألة ٣: (وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع) وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع» متفق عليه، وقال أبو هريرة ﵁: إن رسول الله ﷺ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (رواه مسلم)، قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته، وهذا نص صريح.
1 / 486