471

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

ایڈیٹر

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، «لقول رسول الله ﷺ في البحر: " الحل ميتته»
(١٣) إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى، إلا السرطان ونحوه
(١٤) ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة
(١٥) إلا الجراد وشبهه
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[باب الذكاة]
(يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، لقول رسول الله ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» .
مسألة ١٣: (إلا ما يعيش في البر) من دواب البحر (فلا يباح حتى يذكى) كالطيور والسلحفاة وكلب الماء، قال أحمد: كلب الماء نذبحه، ولا أرى بأسًا بالسلحفاة إذا ذبحت. وقال: السرطان لا بأس به. فقيل له: يذبح؟ قال: لا، وروي عن النبي ﷺ قال: «كل شيء في البحر مذبوح» وروي عن النبي ﷺ قال: «إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم» وروي نحو ذلك عن أبي بكر. وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر ميتة فأكلوا منها شهرًا وادهنوا حتى سمنوا، ولا يذكى السرطان لأنه ليس له نفس سائلة.
مسألة ١٤: (ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة) لقوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] إلى قوله: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] فيدل ذلك على اشتراط الذكاة في الحل، ولأن غير المذكى يسمى ميتة، والميتة حرام، ولما أباح النبي ميتة البحر دل على تحريم غيرها وأن الذكاة شرط فيها.
مسألة ١٥: (إلا الجراد وشبهه) فإنه يباح أكله بإجماع أهل العلم، وقد قال عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد» (رواه البخاري) وقد

1 / 489