781

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

[مسألة الترجيح بالمبين]

( مسألة ) وأما الترجيح بالمبين : فالنهي على الأمر ، والأمر على الإباحة في الأصح .

والإباحة على النهي إذ لفظها قرينه تقدم النهي ، والأقل احتمالا على الأكثر ، والحقيقة على المجاز .

والمجاز الأقرب لكثرته أو قوته أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعماله على خلافه ، والمجاز على المشترك في الأصح كما مر ، والأشهر مطلقا .

والمجاز اللغوي على الشرعي بخلاف المنفرد وبتأكد الأدلة وترجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا .

وفي الإيماء بانتفاء البعث والحشر على غيره ، ومفهوم الموافقة على المخالفة في الأصح ، والاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم ، ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته .

والخاص على العام ولو من وجه ، والعام الذي لم يخصص على الذي خصص ، والتقييد كالتخصيص والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها ، والجمع ، ومن وما على الجنس باللام .

والإجماع على النص وعلى ما بعده في الظني .

صفحہ 335