آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
والثالث : ما لم يتقدم له اعتبار في الشرع كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في مرضه على القاتل عمدا بالمعارضة بنقيض قصده حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة كحرمان القاتل فكان مناسبا غريبا ، وأما الرابع : وهو المناسب المرسل فهو ما لم يثبت في الشرع اعتبار جنسه ولا عينه في محل النزاع ولا غيره ، وهو أنواع ملائم وغريب وملغى فالأخيران مطرحان اتفاقا ، والأول مختلف فيه ، والصحيح للمذهب اعتباره وهو قول ( ك ) وتردد ( شا ) واشترط الغزالي كون المصلحة ضرورية كلية كما سيأتي ، والملائم من المرسل ما قد ثبت له اعتبار جملي في الشرع غير معين لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع الجملية كما سيأتي .
والغريب منه ما لم يثبت له ذلك في الشرع لا جملة ولا تفصيلا لكن العقل يستحسن الحكم لأصله ولا نظير له في الشرع كقياس النبيذ على الخمر في علة الإسكار على تقدير عدم النص على أن الإسكار هو العلة فإن لم يؤخذ الإسكار في الشرع علة في تحريم شيء مع التقدير بل ثبت علة بمجرد المناسبة فكان مناسبا غريبا .
صفحہ 284