آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
" فرع " ويسمى تخريج المناط ، وهو أنواع .
مناسب مؤثر ، ومناسب ملائم ، ومناسب غريب ، ومناسب مرسل ، هو الذي يعبر عنه بالقياس المرسل ، فالأول : ما ثبت عليه بنص أو إجماع أو تنبيه نص أو حجة إجماع مع مناسبة في العقل ، والثاني : ما لم يثبت بأيها لكن العقل يقضي بأنه الباعث على الحكم ، وهو ملائم بمقتضى الشرع في غير ذلك المحل وذلك بأن يكون قد ثبت بنص أو تنبيه نص أو إجماع أو حجة إجماع اعتباره بعينه في جنس الحكم كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية فإن عين الصغر معتبرة في جنس حكم الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير في غير أصل محل النزاع أو اعتبر جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال المطر على السفر في رخصة الجمع فإن جنس الحرج معتبر في غير رخصة الجمع بتنبيه النص " كان صلى الله عليه وآله يجمع في السفر " أو اعتبر جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بعلة القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدود في القصاص فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرها .
صفحہ 283