آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
بعض ( صش ) : بل طريق ، قلنا : الطرد تعليق الحكم بها في الفروع وذلك فرع على صحتها في الأصل فيلزم الدور ( مسألة ) ( ض ) والشافعية : ولا يشترط في العلة التعدي بل تصح القاصرة ( ح خي ) : بل يشترط ( طا ، عد ) : يشترط في المستنبطة لا المنصوص والمجمع عليها ، لنا : هي إما أمارة أو باعثة وكل تصح وإن لم تتعد ( مسألة ) ( عد خي ) : ولا يصح تعليل الأصل بجميع أوصافه لتأديته إلى قصرها ( ض ) : بل لكون في أوصافه ما لا تعلق له بالحكم " قلت " : وهو الأصح ( مسألة ) : ولا قياس إلا مع حصول شبه بين الأصل والفرع اتفاقا ، ابن علية : ويعتبر الشبه في الصورة كقياس القعدة الأخيرة في الصلاة على الأولى في عدم الوجوب لاشتباه صورتيهما ، ( شا ) : بل في الأحكام فرد العبد إلى المال لغلبة شبه به في أكثر أحكامه ( طا ض ) : بل العبرة بما اقتضى الدليل تعليق الحكم به في صورة أو حكم أو غيرهما " قلت " : وهو الأصح لاختلاف وجوه المصلحة فاعتبر الدليل ( مسألة ) ( ض ) وابن الخطيب وبعض ( صش ) وبعض ( صح ) : ولا يجوز تخصيص العلة وهو يخلف حكمها عنها في بعض الفروع ، وسواء المنصوصية وسواء وتأولوا مسائل الاستحسان بأنها أخرجت من العموم لا من القياس أو أخرجت منه لكن ما خصصها جعل قيدا في العلة .
مثاله : مثلي فيضمن في غير المصراة بمثله ونحو ذلك ( طا عد ) ومالك وقدماء الحنفية يجوز تخصيصها إذ هي أمارة فجاز اقتضاؤها الحكم في موضع دون آخر .
صفحہ 269