740

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

أكثر ( صش ) : يجوز في المنصوص إذ هي كالعموم لا في المستنبطة لنا : تخصيصها يمنع اطرادها فيعود على كونها علة بالنقض وإذا لم يكن النقض قدحا فيها وهو قدح إجماعا ( مسألة ) ( طا ض ) والباقلاني والآمدي والجويني : ولا يجوز إثبات الأسماء بالقياس لكن إذا علم وضع اسم بإزاء معنى جاز إجراؤه على ما وجد فيه ذلك المعنى .

ابن شريح وابن أبي هريرة وابن الخطيب والشيرازي : يجوز ابتداء الأسماء بالقياس ، فقال ابن شريح : أثبت الشفعة تركة ثم أجعلها موروثة بظاهر { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } .

صفحہ 270