738

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

وأما مع النهي فيكفي النص عليها ، لنا : مجرد النص عليها لا يكفي في تعبدنا بها إذ لا يلزم فيما دعا إلى أمر أن يدعو إلى أمثاله فلا يلزم من قوله حرمت السكر لكونه حلوا تحريم كل حلو فأما بعد وروده بالقياس جملة فيلزم ولا وجه للفرق بين الأمر والنهي إذ الترك كالفعل في التعبد ( مسألة ) الأكثر : ولا يشترط في الأصل أن يتفق عليه الخصمان ( يسي ) : بل يشترط ، قلنا : لم يفرق دليل القياس ( مسألة ) الأكثر : واطراد العلة ليس بطريق إلى صحتها .

صفحہ 264