737

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ولم يكن للرسول أن يحكم بما شاء من غير مستند ولا أحد من المجتهدين ( قع ) ( شا ) : بل للأنبياء التحليل والتحريم إذ هم مفوضون ، مؤنس : وكذا المجتهدون قلنا : الأحكام مصالح لا يهتدى إليها إلا بدليل ولا نسلم التفويض والتوفيق إذ لا دليل .

( مسألة ) ( ض ) والجعفران : والنص على العلة كاف في التعبد بالقياس عليها إذا كان قد ورد التعبد به جملة ، وحمل عليه قول ( م خي ) إنه يكفي وإن النص عليها كالنص على فروعها ، النظام وأبو الحسين وبعض الشافعية : يكفي وإن لم يرد التعبد بالقياس جملة ولا تفصيلا إذ النص عليها كالنص على فروعها ( عد ) : لا يكفي ولو ورد التعبد بالقياس جملة بل لا بد من وروده بالقياس عليها تفصيلا .

صفحہ 263