732

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

الظاهرية : لا مطلقا ، بعض الشافعية : في الخفي ، قلنا : الاجتهاد حجة كالخبر ولم يفصل الدليل وأجمعت الصحابة عن اجتهاد في قتال أهل الردة ، وإمامة أبي بكر عند المخالف ( مسألة ) وطريقنا إلى انعقاده إما المشاهدة أو النقل حيث نقل عن كل واحد أو نقل عن بعضهم مع نقل رضاء الساكتين بعدم إنكارهم مع انتشاره وعدم التقية وكونه مما الحق فيه مع واحد ( مسألة ) ( هب ) ( عد ) الظاهرية ( قض ) وما أفتى به في محضر الجماعة وانتشر فيهم ولم ينكر وهو اجتهادي فليس بإجماع إذ السكوت هنا لا يقتضي الرضا لتصويب المجتهدين ، وأكثر ( ها ) : بل إجماع ( ع م خي ) : بل حجة لا إجماع " قلت " وهو الأقرب عندي إذ العادة تقتضي التقية أن ينكره المخالف ويظهر حجته فيكون كالإجماع الآحادي ، ومثله في ظهور قول الصحابي ولم يظهر له مخالف ، قيل : إجماع وقيل : حجة ، وقيل : لا أيهما ( مسألة ) الأكثر : وقول الصحابي ليس بحجة ( ع عد شا ) محمد : بل حجة وتعارض أقوالهم كتعارض الحجج ، قلنا : لا دليل كغيرهم وإذا لاحتج بعضهم بتقدم قوله على من خالفه ولم يكن ، وقوله صلى الله عليه وآله { أصحابي كالنجوم } أراد صلى الله عليه وآله جواز تقليدهم ( مسألة ) ( ض ) والإجماع الآحادي حجة كالخبر ر : لا ، قلنا : لا وجه للفرق مع كونهما حجة ، الخياط : وإجماع الأكثر حجة قلنا : هم بعض الأمة ( مسألة ) ( م ) ويعتبر الخوارج والروافض ، ابن مبشر : لا ، قلنا : هم من الأمة ( مسألة ) وفسق إحدى الطائفتين يصير قول الأخرى إجماعا كموتها ( م ) : لا ، قلنا : صار قولا لكل الأمة المعتبرة ( مسألة ) ( ض ) ولا إجماع بعد إجماع على خلافه ( عد ) : يجوز إذ الأول مشروط بأن لا يطرأ عليه خلافه إلا أن يجمعوا على منع الإجماع بعد إجماعهم هذا ، قلنا : لم تفصل الآية ( مسألة ) وينعقد بالفعل والقول أو الترك أو السكوت كما مر ، ويجوز الإجماع على ترك المندوب إذ ليس بخطإ .

( مسألة ) ولا بد لهم من مستند دلالة أو أمارة ، ابن جرير : لا يجوز وقوعه عن الإمارة وقيل : يجوز لكن لا يقع وقيل يجوز في الجلية وإلا فلا ، قلنا : وقع ، كمشاورة ( ) في حد الشارب .

صفحہ 257