731

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ( عد ) : فأما الآحادي إذا أجمع على موجبه فلا قطع على أنه مستنده ( م ) : بل يقطع ، قلنا : يجوز اعتمادهم على غيره ولم ينقل إلينا استغناء بالإجماع ( مسألة ) الأكثر : ويجوز أن يجمعوا عن قياس أو اجتهاد .

صفحہ 248