آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( مسألة ) ( عد ) : فأما الآحادي إذا أجمع على موجبه فلا قطع على أنه مستنده ( م ) : بل يقطع ، قلنا : يجوز اعتمادهم على غيره ولم ينقل إلينا استغناء بالإجماع ( مسألة ) الأكثر : ويجوز أن يجمعوا عن قياس أو اجتهاد .
صفحہ 248