آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
بعض ( صش ) وبعض ( صح ) : إن أجمع المختلفون فليس بحجة إذ الخلاف الأول يتضمن الإجماع على أن كلا القولين حق فلا ينقلب أيهما خطأ ، قلنا : لا نسلم تضمنه ذلك إلا مشروطا ، الصيرفي ، والجويني ، والغزالي : لا يقع لذلك قلنا : لا مانع ( مسألة ) ويجوز إحداث قول ثالث إن لم يرفع القولين وقيل : لا مطلقا ، قلنا : لا مانع إن لم يرفعهما وقيل يجوز مطلقا ، قلنا : رفعهما خرق للإجماع ، ويجوز إحداث دليل أو تأجيل أو تعليل ثالث ، خلافا لبعضهم ، قلنا : لا مانع ولم يزل العلماء في كل عصر يستنبطون أدلة وعللا بلا تناكر ، إلا أن تغير العلة الحكم فكالقول الثالث ( مسألة ) وإجماع المدينة ليس بحجة خلافا ل ( ك ) ، لنا : أنهم بعض الأمة ( مسألة ) الزيدية ( عد ) : وإجماع أهل البيت حجة ، الأكثر : لا ، لنا : جماعة معصومة بدليل { ليذهب عنكم الرجس } ، و{ إني تارك فيكم } و{ أهل بيتي كسفينة نوح } ونحوها ( مسألة ) وإذا تواتر خبر وأجمع على موجبه قطعيا أنه مستند الإجماع ( م ) : ولو لم يتواتر من بعدهم " قلت " : لعله أراد تقديرا لا تحقيقا ( عد ) : لا إذ إجماعهم لأجله يستلزم تواتره إلينا ، قلنا : لا نسلم .
صفحہ 247