726

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

(باب الإجماع) .

( مسألة ) الأكثر : وهو ممكن وقيل لا ، قلنا : لا وجه له .

( مسألة ) الأكثر وهو حجة النظام والرافضة وبعض الخوارج : لا ، لنا : { ويتبع غير سبيل المؤمنين } ولقوله صلى الله عليه وآله { لا تجتمع أمتي على ضلالة } ونحوه كثير ففيه تواتر معنوي ( ع ) وقوله { لتكونوا شهداء على الناس } فجعلهم بمنزلة الرسول في الشهادة فاقتضى ذلك عصمتهم ( ض ) ولقوله { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } فاقتضى أنهم إن لم ينازعوا لم يردوه إلى أحد .

ابن الحاجب أجمعت الصحابة على تخطئة من خالف إجماعهم والعادة تقضي بأن الجماعة العظمى لا تجمع على تخطئة أحد إلا عن دليل قطعي لا ظني فاستلزم اطلاعهم على قطعي وإن لم نعلمه ولا يعترض بتخطية الجاهلية من خالفهم إذ لم يدعوا العلم بخلاف الصحابة .

" فرع " وهو حجة قطعية ابن الخطيب والآمدي : بل ظنية ، لنا : ما مر .

صفحہ 238