708

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

خلافا للإمامية وأصحاب الحديث .

لنا : إنما يؤخذ فيها باليقين وهو لا يثمر ، وكذلك ما جاء في شيء خاص تعم به البلوى علما يرد وإن لم يتواتر كخبر الاثنا عشرية والبكرية ؛ إذ لو صح لنقل نقلا مستفيضا لعموم التكليف به وإلا لجوزنا صلاة سادسة لم تنقل ( هب شا ) وبعض أهل الحديث .

فإن عمت به البلوى عملا كمس الذكر ووجوب الغسل من غسل الميت قبل ( خي ) وابن أبان وغيرهما : لا .

لنا : لم يفصل دليل العمل بخبر الواحد في العمليات فأما رد عمر الاستئذان .

وحديث الجدة .

حتى كثر الراوي فلعدم الفقه بالأول .

( مسألة ) ولا يقبل فيمن حقه في العادة أن لو كان لظهر كصلاة سادسة ( كم ) ومنه الجهر بالبسملة إذ لو داوم عليه لنقل ( ع ) : بل يقبل .

صفحہ 210