آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( مسألة ) : ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم كقول عمر : كان فيما أنزل الله ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) والحكم دون التلاوة كنسخ آية السيف لآيات كثيرة وكالاعتداد بالحول ، وقد ينسخان معا كما روي عن عائشة " عشر رضعات نسخن بخمس " .
" قلت " وهذه أمثلة فقط إذ لم يقطع بصحتها ، وخالف بعضهم في الجواز .
لنا : المعتبر المصلحة ( مسألة ) : يجوز نسخ الأصل والفحوى معا .
صفحہ 182