آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
قلنا : القصد به المصلحة وقد تكون بالأخف والأثقل ، وكنسخ { وعلى الذين يطيقونه } بقوله تعالى { فليصمه } ( مسألة ) ( ض عد ) وبعض الفقهاء : ويجوز النسخ في الأخبار كالأوامر ( ع م ) : لا قلنا : يصح إذا جاز التغير في مضمونها نحو أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله بأن فلانا كافر ، ثم يسلم فيخبر بأنه مسلم .
ولا يصح فيما لا يتغير .
" قلت " أما نسخه بالنهي عن لفظه بعد الأمر به أو العكس فيجوز مطلقا إذ لا مانع ، وأما نسخه بالتعبد بالإخبار بنقيضه فيجوز فيما يتغير مع التغيير فقط ولعل الخلاف عائد إلى هذا فيرتفع ، وأما مدلول الخبر فيجوز نسخه حيث يتضمن الأمر فقط كآية الحج ونحوها .
صفحہ 181