آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
وأصلها دونها ، والعكس إن لم يكن فيه معنى الأولى جاز وإلا فلا لنسخ تحريم الضرب ونحوه دون التأفيف .
[ أبو الحسين : لا ينسخ الفحوى دون الأصل لنقضه الغرض بالأصل .
قلنا : لا نسلم ] ( مسألة ) ( هب وصح ) أكثر ( صش ) : ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله .
صفحہ 183