683

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

وأصلها دونها ، والعكس إن لم يكن فيه معنى الأولى جاز وإلا فلا لنسخ تحريم الضرب ونحوه دون التأفيف .

[ أبو الحسين : لا ينسخ الفحوى دون الأصل لنقضه الغرض بالأصل .

قلنا : لا نسلم ] ( مسألة ) ( هب وصح ) أكثر ( صش ) : ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله .

صفحہ 183